المحقق الحلي

72

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو اجتمع معهم الأجداد ، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة ، وقد بيّناه . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال إذا انفرد ، وكذا العمّان والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسّوية ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات ، وان اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كانوا متفرقين ، فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على

--> ( 1 ) الجواهر 39 / 171 . ( 2 ) أي مع الأولاد . ( 3 ) أي الأعمام والعمّات . ( 4 ) أي بأن كانوا جميعا للأب والأم أو لأحدهما .